Skip to main content
  Versions

 

الملحق رقم (1)

الرقم: 46043115 التاريخ (م): 2025/2/16 | التاريخ (هـ): 1446/8/18 الحالة: نافذ

#

الملحق رقم (1)

1الالتزام بالقواعد المنظمة لمزاولة أعمال الصرافة والتعاميم ذات العلاقة.
 
2تشغيل كامل الطاقة الاستيعابية من خلال تفعيل كافة نوافذ الصرف خلال الموسم.
 
3توفير النقد الكافي وجميع فئات الصرف للريال السعودي بوقت كافٍ بما يسهم في توفير الخدمة ويتناسب مع كثافة المعتمرين والحجاج خلال الموسم وأثناء فترة عيدي الفطر والأضحى.
 
4زيادة عمل المراكز لأيام وساعات ملائمة خلال موسمي رمضان والحج وأثناء فترة عيدي الفطر والأضحى.
 
5

عدم تكدس العملاء داخل وخارج المقر من خلال اتخاذ الإجراءات الآتية كحد أدنى (مع تخصيص موظف بشكل دائم لمتابعة وضمان ذلك):
 

  1. توفير وتفعيل مسارات تنظيم العملاء.
     
  2. توفير وتفعيل أجهزة تنظيم العملاء.
     
  3. توفير كراسي انتظار خاصة بالعملاء.
     
6الالتزام بوضع البطاقات التعريفية للموظفين ووجود بيان يوضح عدد المناوبات وتوزيع الأسماء وأوقات العمل خلال الموسم.
 
7وضع لوحة أسعار العملات في مكان بارز.
 
8تحديث شاشة أسعار العملات من خلال ربطها بالنظام بشكل مباشر.
 
9إصدار ايصالات لجميع المعاملات، وتسليم العميل نسخة منها.
 
10وضع لوحات وعلامات واضحة للجمهور تشير إلى حقوق العميل.
 
11إتاحة خدمة جهاز نقاط البيع، إضافة الى توفر ملصق يشير الى خدمه الدفع الإلكتروني للعملاء الراغبين الدفع من خلاله.
 
12عمل كاميرات المراقبة ووحدات التخزين بشكل فعال.
 
13توفير عدد كافي من موظفي الحراسات الأمنية.
 
14توفير آلات حديثة لعد وفرز النقود وتعمل بفاعلية لاكتشاف العملات المزيفة وإتباع الإجراءات اللازمة في حال التعامل مع العملات المزيفة.
 
15إضافة الموقع الجغرافي للمقر على خرائط جوجل، بالإضافة إلى كتابة أسم المركز باللغتين العربية والانجليزية.
 
16الالتزام بإبلاغ الجهات الأمنية في حال رصد حالات عمليات تبديل عملات من منافذ غير مصرح لها مع احاطة البنك المركزي بذلك.