Book traversal links for الملحق رقم (1)
الملحق رقم (1)
الرقم: 46043115 | التاريخ (م): 2025/2/16 | التاريخ (هـ): 1446/8/18 | الحالة: نافذ |
# | الملحق رقم (1) |
1 | الالتزام بالقواعد المنظمة لمزاولة أعمال الصرافة والتعاميم ذات العلاقة. |
2 | تشغيل كامل الطاقة الاستيعابية من خلال تفعيل كافة نوافذ الصرف خلال الموسم. |
3 | توفير النقد الكافي وجميع فئات الصرف للريال السعودي بوقت كافٍ بما يسهم في توفير الخدمة ويتناسب مع كثافة المعتمرين والحجاج خلال الموسم وأثناء فترة عيدي الفطر والأضحى. |
4 | زيادة عمل المراكز لأيام وساعات ملائمة خلال موسمي رمضان والحج وأثناء فترة عيدي الفطر والأضحى. |
5 | عدم تكدس العملاء داخل وخارج المقر من خلال اتخاذ الإجراءات الآتية كحد أدنى (مع تخصيص موظف بشكل دائم لمتابعة وضمان ذلك):
|
6 | الالتزام بوضع البطاقات التعريفية للموظفين ووجود بيان يوضح عدد المناوبات وتوزيع الأسماء وأوقات العمل خلال الموسم. |
7 | وضع لوحة أسعار العملات في مكان بارز. |
8 | تحديث شاشة أسعار العملات من خلال ربطها بالنظام بشكل مباشر. |
9 | إصدار ايصالات لجميع المعاملات، وتسليم العميل نسخة منها. |
10 | وضع لوحات وعلامات واضحة للجمهور تشير إلى حقوق العميل. |
11 | إتاحة خدمة جهاز نقاط البيع، إضافة الى توفر ملصق يشير الى خدمه الدفع الإلكتروني للعملاء الراغبين الدفع من خلاله. |
12 | عمل كاميرات المراقبة ووحدات التخزين بشكل فعال. |
13 | توفير عدد كافي من موظفي الحراسات الأمنية. |
14 | توفير آلات حديثة لعد وفرز النقود وتعمل بفاعلية لاكتشاف العملات المزيفة وإتباع الإجراءات اللازمة في حال التعامل مع العملات المزيفة. |
15 | إضافة الموقع الجغرافي للمقر على خرائط جوجل، بالإضافة إلى كتابة أسم المركز باللغتين العربية والانجليزية. |
16 | الالتزام بإبلاغ الجهات الأمنية في حال رصد حالات عمليات تبديل عملات من منافذ غير مصرح لها مع احاطة البنك المركزي بذلك. |