Skip to main content

الملحق ج - كيفية طلب تحديث على الدليل

الرقم: 44021528 التاريخ (م): 2022/10/11 | التاريخ (هـ): 1444/3/16 الحالة: نافذ

هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية

فيما يلي رسم توضيحي لعملية طلب تحديث على الدليل.

  • معلومات تفصيلية مدعمة بالإيجابيات والسلبيات حول التحديث المقترح.
  • يجب أن تتم الموافقة على الطلب أولاً من جانب رئيس مكافحة الاحتيال قبل تقديمه إلى لجنة الحوكمة المختصة بمكافحة الاحتيال.
  • يجب أن تتم الموافقة على الطلب من لجنة الحوكمة المختصة بمكافحة الاحتيال في المؤسسة المالية.
  • يجب إرسال الطلب كتابيًا رسميًا إلى مدير "الإدارة العامة لمكافحة المخاطر السيبرانية" عبر الرئيس التنفيذي للمؤسسة المالية أو المدير العام.
  • تتولى "الإدارة العامة لمكافحة المخاطر السيبرانية" تقييم الطلب وإبلاغ المؤسسة المالية.
  • يظل الدليل الحالي قابلاً للتطبيق أثناء دراسة التحديث المطلوب ومعالجته والموافقة عليه ثم الشروع في تنفيذه إن أمكن.