Skip to main content

الملحق ج - كيفية طلب تحديث على الإطار

الرقم: 44021528 التاريخ (م): 2022/10/11 | التاريخ (هـ): 1444/3/16 الحالة: نافذ

Effective from Oct 11 2022 - Oct 10 2022
To view other versions open the versions tab on the right

فيما يلي رسم توضيحي لعملية طلب تحديث على الإطار.

  • معلومات تفصيلية مدعمة بالإيجابيات والسلبيات حول التحديث المقترح.
  • يجب أن تتم الموافقة على الطلب أولاً من جانب رئيس مكافحة الاحتيال قبل تقديمه إلى لجنة الحوكمة المختصة بمكافحة الاحتيال.
  • يجب أن تتم الموافقة على الطلب من لجنة الحوكمة المختصة بمكافحة الاحتيال في المنظمة العضو.
  • يجب إرسال الطلب كتابيًا رسميًا إلى مدير "الإدارة العامة لمكافحة المخاطر السيبرانية" عبر الرئيس التنفيذي للمنظمة العضو أو المدير العام.
  • تتولى "الإدارة العامة لمكافحة المخاطر السيبرانية" تقييم الطلب وإبلاغ المنظمة العضو.
  • يظل الإطار الحالي قابلاً للتطبيق أثناء دراسة التحديث المطلوب ومعالجته والموافقة عليه ثم الشروع في تنفيذه إن أمكن.