Skip to main content

الملحق أ - كيفية طلب تحديث الدليل

الرقم: 43028139 التاريخ (م): 2021/11/4 | التاريخ (هـ): 1443/3/29 الحالة: نافذ

هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية

يبين الرسم التوضيحي الوارد أدناه خطوات عملية طلب تحديث الدليل.

  • معلومات تفصيلية مدعمة بالإيجابيات والسلبيات حول التحديث المقترح.
  • يجب أولاً الموافقة على الطلب من قبل الرئيس التنفيذي للمعلومات قبل تقديمه إلى اللجنة التوجيهية لتقنية المعلومات.
  • يجب أن تتم الموافقة على الطلب من قبل اللجنة التوجيهية لتقنية المعلومات في المؤسسة المالية.
  • يجب إرسال الطلب رسميًا كتابيًا إلى مدير "الإدارة العامة لمكافحة المخاطر السيبرانية" عن طريق الرئيس التنفيذي للمؤسسة المالية أو المدير الإداري.
  • ستقوم "الإدارة العامة لمكافحة المخاطر السيبرانية" بتقييم الطلب وإبلاغ المؤسسة المالية.
  • يظل الدليل الحالي قابلاً للتطبيق أثناء دراسة التحديث المطلوب ومعالجته والموافقة عليه ثم الشروع في تنفيذه إن أمكن.