Skip to main content
  Versions

 

المبدأ الرابع: السمات الرئيسة للإدارة

الرقم: 46020559 التاريخ (م): 2024/10/1 | التاريخ (هـ): 1446/3/28 الحالة: نافذ
الكفاءة المهنية
1.يجب أن يتحلى مدير الإدارة والمراجعون الداخليون بالمعارف والمهارات اللازمة لتأدية مهام الإدارة والحفاظ على فاعليتها، وفي سبيل تحقيق ذلك يجب توافر الآتي:
 
 أ.الحصول على شهادات أكاديمية إما في المحاسبة أو المراجعة أو إدارة الأعمال أو غيرها من الشهادات ذات الصلة بوظيفة المراجعة الداخلية، ويفضل الحصول معها على إحدى الشهادات المهنية المتخصصة في مجال المراجعة الداخلية أو المحاسبة، منها على سبيل المثال لا الحصر: ( CPA, CIA, SOCPA). 
 
 ب.توافر الخبرة الكافية في وظيفة المراجعة الداخلية، والتمتع بالمهارات اللازمة للوفاء بمسؤولياتهم.
 
 ج.الحصول على التدريب الملائم واللازم بشكل مستمر لتلبية المتطلبات الفنية لأنشطة الشركة.
 
الاستقلالية والموضوعية
2.ترتبط الإدارة مباشرة بلجنة المراجعة ويتمتع مدير الإدارة والمراجعون الداخليون بالاستقلالية والموضوعية التامة في ممارسة أعمالهم، وفي سبيل ذلك يجب القيام بالآتي:
 
 أ.الحرية في مناقشة المرئيات والنتائج والتقييمات والاستنتاجات التي تتوصل إليها الإدارة مع لجنة المراجعة والمجلس مباشرة.
 
 ب.الاطلاع على المستندات المتاحة لدى الإدارة التنفيذية أو وحدات العمل الأخرى في الشركة.
 
 ج.عدم قبول التكليف بأي مهام خلاف تلك اللازمة للقيام بالأدوار المناطة بوظيفة المراجعةالداخلية.
 
 د.تأدية مهامهم في جميع مجالات عمل الشركة ووحدات العمل فيها دون قيود من الإدارة التنفيذية أو أي مصدر آخر خلاف المرجع الوظيفي للإدارة.
 
 هـ.الحق في طلب اجتماع مع لجنة المراجعة في أي وقت متى ما دعت الحاجة إلى مناقشة أي موضوع ترغب الإدارة في طرحه.
 
الأخلاقيات المهنية
3.مع مراعاة ما ورد في مبادئ السلوك وأخلاقيات العمل في المؤسسات المالية الصادرة عن البنك والتعليمات ذات العلاقة، يلتزم مدير الإدارة والمراجعون الداخليون عند القيام بمهام الإدارة بالآتي:
 
 أ.التحلي بالمهنية والنزاهة والصدق والأمانة.
 
 ب.الحفاظ على سرية المعلومات التي يتم الاطلاع عليها أثناء القيام بالمهام وعدم إساءة استخدامها لتحقيق أغراض شخصية أو القيام بأنشطة مضرة، ولو بعد ترك العمل في الشركة.
 
 ج.تجنب حصول حالات تعارض في المصالح عند ممارسة المهام، والإفصاح بشكل واضح وصريح عن حالات تعارض المصالح في حال وجودها، والتعامل معها بما يتوافق مع السياسة المعتمدة من مجلس الشركة للتعامل مع حالات تعارض المصالح.