Book traversal links for Principle 8: Share Intelligence
المبدأ 8: مشاركة الاستخبارات
الرقم: 43065348 | التاريخ (م): 2022/2/27 | التاريخ (هـ): 1443/7/26 | الحالة: نافذ |
هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية
يجب على المؤسسات المالية وضع معايير مشاركة محددة لنشر استخبارات التهديدات. وتتوفر أمثلة على طرق تسليم استخبارات التهديدات في "الملحق هـ، طرق تسليم استخبارات التهديدات".
ويجب على المؤسسات المالية إرساء ممارسة لغوية متسقة ودقيقة في جميع أنحاء المؤسسة لضمان إمكانية تطبيق استخبارات التهديدات على نطاق واسع. ولإيصال استخبارات التهديدات بشكل واضح، ينبغي على المؤسسات المالية أن تعتمد على سبيل المثال على دليل الكتابة (مثل دليل أسلوب الإيكونوميست). كما يجب عليهم استخدام نظام "الاحتمالات التقديرية" أثناء الانخراط في التحليل على النحو المحدد في "نموذج استشارات التهديدات الصادر عن البنك المركزي".
ويجب على المؤسسات المالية نشر استخبارات التهديدات بطريقة فعالة ودقيقة وفي الوقت المناسب. ويجب تقديمها بطريقة واضحة وموجزة ومتسقة عند مشاركتها مع أصحاب المصلحة الداخليين المعنيين. وعند مشاركة الاستخبارات مع البنك المركزي، يجب على المؤسسات المالية تحديد الإجراءات التي تساعد على التحكم في نشر وتوزيع المعلومات المتعلقة بالتهديدات.
ويجب أن يتم تصنيف جميع المعلومات التي تنتجها المؤسسات المالية وفقًا لمخطط تصنيف بروتوكول الإشارات الضوئية وفقًا لـ "بروتوكولات اتصالات الأمن السيبراني الصادرة عن البنك المركزي".