Skip to main content

المبدأ 8: مشاركة الاستخبارات

الرقم: 43065348 التاريخ (م): 2022/2/27 | التاريخ (هـ): 1443/7/26 الحالة: نافذ

Effective from Feb 27 2022 - Feb 26 2022
To view other versions open the versions tab on the right

يجب على المؤسسات الأعضاء وضع معايير مشاركة محددة لنشر استخبارات التهديدات. وتتوفر أمثلة على طرق تسليم استخبارات التهديدات في "الملحق هـ، طرق تسليم استخبارات التهديدات".

ويجب على المؤسسات الأعضاء إرساء ممارسة لغوية متسقة ودقيقة في جميع أنحاء المؤسسة لضمان إمكانية تطبيق استخبارات التهديدات على نطاق واسع. ولإيصال استخبارات التهديدات بشكل واضح، ينبغي على المؤسسات الأعضاء أن تعتمد على سبيل المثال على دليل الكتابة  (مثل دليل أسلوب الإيكونوميست). كما يجب عليهم استخدام نظام "الاحتمالات التقديرية" أثناء الانخراط في التحليل على النحو المحدد في "نموذج استشارات التهديدات الصادر عن البنك المركزي".

ويجب على المؤسسات الأعضاء نشر استخبارات التهديدات بطريقة فعالة ودقيقة وفي الوقت المناسب. ويجب تقديمها بطريقة واضحة وموجزة ومتسقة عند مشاركتها مع أصحاب المصلحة الداخليين المعنيين. وعند مشاركة الاستخبارات مع البنك المركزي، يجب على المؤسسات الأعضاء تحديد الإجراءات التي تساعد على التحكم في نشر وتوزيع المعلومات المتعلقة بالتهديدات.

ويجب أن يتم تصنيف جميع المعلومات التي تنتجها المؤسسات الأعضاء وفقًا لمخطط تصنيف بروتوكول الإشارات الضوئية وفقًا لـ "بروتوكولات اتصالات الأمن السيبراني الصادرة عن البنك المركزي".