Skip to main content

المبدأ 3: تحديد المصادر ذات الصلة والتحقق من صحتها

الرقم: 43065348 التاريخ (م): 2022/2/27 | التاريخ (هـ): 1443/7/26 الحالة: نافذ

هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية

يجب على المؤسسات المالية اختيار المصادر بما يتماشى مع متطلبات استخبارات التهديدات المحددة. علاوة على ذلك، يجب على المؤسسات المالية تحديد نوع المصادر التي يجب استخدامها، وفهم المصادر التي من المحتمل أن تنتج المعلومات المطلوبة، والنظر في مجموعة كبيرة من المصادر المختلفة لتمكينها من بناء فهم شامل للتهديدات ذات الصلة بالقطاع المالي. إضافة إلى ذلك، يجب على المؤسسات المالية تقييم موثوقية وسمعة كل مصدر مع مراعاة معايير محددة. وتشمل هذه المعايير جودة المعلومات ودقتها، والتوقيت المناسب فيما يتعلق بالإبلاغ، والمعلومات التقنية المتضمنة، وشمولية تغذية التهديدات، ونوع المعلومات التي تتماشى مع متطلبات استخبارات التهديدات المحددة.

ويجب على المؤسسات المالية اختيار المصادر التي توفر معلومات ذات صلة بأعمالها وتتماشى مع متطلبات استخبارات التهديدات المحددة. ويمكن أن تكون هذه المصادر خارجية أو داخلية للمؤسسة. تتوفر أمثلة للمصادر الداخلية والخارجية في "الملحق ج. أنواع المصادر".