Skip to main content

المبدأ 3: تحديد المصادر ذات الصلة والتحقق من صحتها

الرقم: 43065348 التاريخ (م): 2022/2/27 | التاريخ (هـ): 1443/7/26

Effective from Feb 27 2022 - Feb 26 2022
To view other versions open the versions tab on the right

يجب على المؤسسات الأعضاء اختيار المصادر بما يتماشى مع متطلبات استخبارات التهديدات المحددة. علاوة على ذلك، يجب على المؤسسات الأعضاء تحديد نوع المصادر التي يجب استخدامها، وفهم المصادر التي من المحتمل أن تنتج المعلومات المطلوبة، والنظر في مجموعة كبيرة من المصادر المختلفة لتمكينها من بناء فهم شامل للتهديدات ذات الصلة بالقطاع المالي. إضافة إلى ذلك، يجب على المؤسسات الأعضاء تقييم موثوقية وسمعة كل مصدر مع مراعاة معايير محددة. وتشمل هذه المعايير جودة المعلومات ودقتها، والتوقيت المناسب فيما يتعلق بالإبلاغ، والمعلومات التقنية المتضمنة، وشمولية موجز التهديدات، ونوع المعلومات التي تتماشى مع متطلبات استخبارات التهديدات المحددة.

ويجب على المؤسسات الأعضاء اختيار المصادر التي توفر معلومات ذات صلة بأعمالها وتتماشى مع متطلبات استخبارات التهديدات المحددة. ويمكن أن تكون هذه المصادر خارجية أو داخلية للمؤسسة. تتوفر أمثلة للمصادر الداخلية والخارجية في "الملحق ج. أنواع المصادر".