Skip to main content

المبدأ 2: تحديد متطلبات تخطيط وجمع استخبارات التهديدات

الرقم: 43065348 التاريخ (م): 2022/2/27 | التاريخ (هـ): 1443/7/26 الحالة: نافذ

هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية

يجب على المؤسسات المالية وضع مجموعة من متطلبات استخبارات التهديدات لتوجيه جهود إنتاج الاستخبارات بكفاءة وتحديد ماهية الاستخبارات التي ينبغي إنتاجها لتلبية أهدافها الأمنية والتجارية. ولتحديد هذه المتطلبات، يجب على المؤسسات المالية تحديد نطاق التحليل (على سبيل المثال، التنظيمي والقطاعي والوطني، وما إلى ذلك) والنظر في مجالات التحليل المختلفة ذات الصلة بأولويات أعمالها (مثل التقنية، وجهات التهديد، وما إلى ذلك). إضافة إلى ذلك، يجب على المؤسسات المالية ضمان المراجعة الدورية للمتطلبات المحددة. ويتوفر المزيد من الشرح لمجالات التحليل في "الملحق ب. مجالات التحليل".