Skip to main content

المبدأ 2: تحديد متطلبات تخطيط وجمع استخبارات التهديدات

الرقم: 43065348 التاريخ (م): 2022/2/27 | التاريخ (هـ): 1443/7/26

Effective from Feb 27 2022 - Feb 26 2022
To view other versions open the versions tab on the right

يجب على المؤسسات الأعضاء وضع مجموعة من متطلبات استخبارات التهديدات لتوجيه جهود إنتاج الاستخبارات بكفاءة وتحديد ماهية الاستخبارات التي ينبغي إنتاجها لتلبية أهدافها الأمنية والتجارية. ولتحديد هذه المتطلبات، يجب على المؤسسات الأعضاء تحديد نطاق التحليل (على سبيل المثال، التنظيمي والقطاعي والوطني، وما إلى ذلك) والنظر في مجالات التحليل المختلفة ذات الصلة بأولويات أعمالها (مثل التقنية، وجهات التهديد، وما إلى ذلك). إضافة إلى ذلك، يجب على المؤسسات الأعضاء ضمان المراجعة الدورية للمتطلبات المحددة. ويتوفر المزيد من الشرح لمجالات التحليل في "الملحق ب. مجالات التحليل".