Skip to main content
  Versions

 

المادة ٦۰:

الرقم: 441/186
۱.     على الاكتواري المعين للشركة رفع تقرير الاستثمار وإدارة الأصول والالتزامات للإدارة العليا للشركة ومجلس إدارتها والمؤسسة وذلك بالشكل والموعد اللذين تحددهما المؤسسة.
 
۲. يجب أن يقيّم التقرير مدى ملاءمة سياسة الاستثمار واستراتيجية إدارة الأصول والالتزامات للشركة مع الأخذ في الاعتبار إجمالي المخاطر المكتتبة حالياً والمتوقع أن تُكتتب في السنة المالية القادمة، وأن يتناول طبيعة أصول والتزامات عقود التأمين وتوقيتها ومدى توفر الأصول المناسبة، والتنسيق مع لجنة الاستثمار ومدير الاستثمار لأغراض عمله.