Skip to main content
  • دور الاكتواري المعين في إدارة المخاطر

    • المادة ٥۷

       يتعين على الاكتواري المعين الالتزام بالآتي:

      ۱. التنسيق مع المسؤولين في إدارة المخاطر في الشركة لتقدير تأثير المخاطر الجوهرية وتحديد الآلية المناسبة لتخفيف أثرها، وتقديم البيانات لمتطلبات إدارة المخاطر الخاصة بالبنك المركزي.
       
      ۲. فيما يتعلق بشركة التأمين، تقييم مُلاءمة ترتيبات إعادة التأمين ومستويات الاحتفاظ بالمخاطر لكل نشاط من أنشطة التأمين، مع مراعاة قدرة الشركة على تحمل المخاطر، وتقديم التوصيات للإدارة العليا ومجلس الإدارة بالشكل والتوقيت اللذين يحددهما البنك المركزي. ٠
       
      ۳. فيما يتعلق بشركة إعادة التأمين، تقييم مُلاءمة ترتيبات إسناد إعادة التأمين ومستويات الاحتفاظ بالمخاطر لكل فرع من فروع التأمين، مع مراعاة قدرة الشركة على تحمل المخاطر، وتقديم التوصيات للإدارة العليا ومجلس الإدارة بالشكل والتوقيت اللذين يحددهما البنك المركزي.
       
      ٤. التنسيق مع لجنة الاستثمار ومدير الاستثمار لتقديم التوصيات لمجلس إدارة الشركة وإدارتها العليا فيما يخص سياسة الشركة الاستثمارية واستراتيجية إدارة الأصول والالتزامات، مع مراعاة طبيعة وتوقيت أصول والتزامات عقود التأمين ومدى توفر الأصول المناسبة بالشكل والتوقيت اللذين يحددهما البنك المركزي.
       
    • المادة ٥۸

      ۱.     على الاكتواري المعين لشركة التأمين رفع تقرير إعادة التأمين للإدارة العليا للشركة ومجلس الإدارة والبنك المركزي. يرفع التقرير بالشكل والتوقيت اللذين تحددهما تعليمات  البنك المركزي.
       
       
      ٢. ويجب أن يقيم هذا التقرير مدى ملاءمة ترتيبات إعادة التأمين ومستويات الاحتفاظ بالمخاطر لكل نشاط من أنشطة التأمين، مع مراعاة قدرة الشركة على تحمل المخاطر وكفاية رأس المال وإجمالي المخاطر المكتتب بها حالياً والمتوقع أن يتم الاكتتاب فيها في السنة المالية التالية، وأن يقدم الملاحظات حول مستويات الاحتفاظ بالمخاطر مع مراعاة:
       
       
       أ) آليات مشاركة الربح أو العمولات المتغيرة.
       
       ب) آليات مشاركة الخسائر.
       
       ج) أي قيود على إجمالي الانكشاف على شركات إعادة التأمين بموجب اتفاقيات إعادة التأمين.
       
       د) أي قيود على إجمالي المخاطر على شركات إعادة التأمين للحالات أو الحوادث أو المطالبات الفردية.
       
       هـ) أي معدلات متغيرة يختلف فيها قسط إعادة التأمين بناءً على نتائج إعادة التأمين.
       
       و) الآثار المحتملة لحالات إعادة الشيء إلى أصله (جبر الضرر) أو إجمالي الخصومات على فائض اتفاقيات الخسارة.
       
       ز) التوقعات المتعلقة بكيفية عمل ترتيبات إعادة التأمين في حالات الضغط.
       
      ۳. على الاكتواري المعين مراجعة فعالية إجراءات الشركة وتقديم ملاحظاته عليها لتقييم ما إذا كانت هناك أي عقود لإعادة التأمين تنقل مخاطر تأمين كبيرة لشركة إعادة التأمين، بالتوافق مع الاتفاقيات الجانبية أو الترتيبات الأخرى، والرفع بذلك.
       
       
    • المادة ٥۹

      ۱.     للبنك المركزي إلزام الاكتواري المعين لشركة إعادة التأمين برفع تقرير إسناد إعادة التأمين للإدارة العليا للشركة ومجلس إدارتها والبنك المركزي بالشكل والتاريخ اللذين يحددهما البنك المركزي، ليغطي هذا التقرير كحدٍ أدنی مدى ملاءمة ترتيبات إسناد إعادة التأمين ومستويات الاحتفاظ بالمخاطر لكل نشاط من أنشطة التأمين، مع مراعاة قدرة الشركة على تحمل المخاطر وكفاية رأس المال وإجمالي المخاطر المكتتب بها حالياً والمتوقع أن يتم الاكتتاب فيها في السنة المالية التالية، ويقدم الملاحظات حول مستويات الاحتفاظ بالمخاطر لشركة إعادة التأمين.
       
      ۲. على الاكتواري المعين مراجعة فعاليّة إجراءات الشركة وتقديم الملاحظات عليها لتقييم ما إذا كانت هناك أي عقود إعادة تأمين صادرة أو ترتيبات مبرمة لإسناد إعادة التأمين تنقل مخاطر تأمين كبيرة، لا سيما تلك الواردة في الاتفاقيات الجانبية أو الترتيبات الأخرى، والرفع بذلك.
       

       

    • المادة ٦۰:

      ۱.     على الاكتواري المعين للشركة رفع تقرير الاستثمار وإدارة الأصول والالتزامات للإدارة العليا للشركة ومجلس إدارتها والمؤسسة وذلك بالشكل والموعد اللذين تحددهما المؤسسة.
       
      ۲. يجب أن يقيّم التقرير مدى ملاءمة سياسة الاستثمار واستراتيجية إدارة الأصول والالتزامات للشركة مع الأخذ في الاعتبار إجمالي المخاطر المكتتبة حالياً والمتوقع أن تُكتتب في السنة المالية القادمة، وأن يتناول طبيعة أصول والتزامات عقود التأمين وتوقيتها ومدى توفر الأصول المناسبة، والتنسيق مع لجنة الاستثمار ومدير الاستثمار لأغراض عمله.