Book traversal links for Article 26
المادة السادسة والعشرون
الرقم: م/51 | التاريخ (م): 2012/7/3 | التاريخ (هـ): 1433/8/14 | الحالة: نافذ |
يجب على شركة التمويل الحصول على موافقة البنك المركزي عند فتح فرع، أو وكالة، أو مكتب داخل المملكة أو خارجها، أو إغلاق أي منها.