Skip to main content

المادة السادسة والعشرون

الرقم: م/51 التاريخ (م): 2012/7/3 | التاريخ (هـ): 1433/8/14 الحالة: نافذ

يجب على شركة التمويل الحصول على موافقة البنك المركزي عند فتح فرع، أو وكالة، أو مكتب داخل المملكة أو خارجها، أو إغلاق أي منها.