Book traversal links for Article 26
المادة السادسة والعشرون
Effective from 2019-12-10 - Dec 09 2019
To view other versions open the versions tab on the right
على مجلس الإدارة تشكيل لجان متخصصة لتوسيع نطاق عمله في المجالات التي تتطلب خبرة معينة، ويحدد مجلس الإدارة صلاحياتها ويراقب أداءها، على أن يكون من بينها على الأقل لجنة للمراجعة.