Skip to main content

المادة السادسة والعشرون

Effective from 2019-12-10 - Dec 09 2019
To view other versions open the versions tab on the right

على مجلس الإدارة تشكيل لجان متخصصة لتوسيع نطاق عمله في المجالات التي تتطلب خبرة معينة، ويحدد مجلس الإدارة صلاحياتها ويراقب أداءها، على أن يكون من بينها على الأقل لجنة للمراجعة.