Book traversal links for Article 26
المادة السادسة والعشرون
الرقم: 82/م ش ت | التاريخ (م): 2019/12/10 | التاريخ (هـ): 1441/4/13 | الحالة: نافذ |
على مجلس الإدارة تشكيل لجان متخصصة لتوسيع نطاق عمله في المجالات التي تتطلب خبرة معينة، ويحدد مجلس الإدارة صلاحياتها ويراقب أداءها، على أن يكون من بينها على الأقل لجنة للمراجعة.