الفصل الرابع حوكمة الشركة
المادة الرابعة والعشرون
على شركة التمويل الاستهلاكي المصغر الالتزام بقواعد الحوكمة التي يقررها البنك المركزي.
المادة الخامسة والعشرون
على شركة التمويل الاستهلاكي المصغر تطوير قواعد داخلية لحوكمة الشركة ووضع لائحة خاصة بها واعتمادها من مجلس الإدارة، ويجب أن تتضمن تلك اللائحة كحد أدنى الآتي:
1. وصف الهيكل التنظيمي متضمناً الإدارات والوظائف جميعها ومهام ومسؤوليات كل منها.
2. ضوابط الاستقلالية وفصل المهام.
3. اختصاصات مجلس الإدارة ولجانه وتشكيلها ومسؤوليات كل منها.
4. سياسات التعويضات والمكافآت.
5. ضوابط العمل عند تضارب المصالح.
6. ضمانات النزاهة والشفافية.
7. ضمانات الالتزام بالأنظمة واللوائح ذات العلاقة.
8. وسائل الحفاظ على سرية المعلومات.
9. ضمانات عدالة التعاملات.
10. ضوابط حماية أصول الشركة.
المادة السادسة والعشرون
على مجلس الإدارة تشكيل لجان متخصصة لتوسيع نطاق عمله في المجالات التي تتطلب خبرة معينة، ويحدد مجلس الإدارة صلاحياتها ويراقب أداءها، على أن يكون من بينها على الأقل لجنة للمراجعة.
المادة السابعة والعشرون
1- على شركة التمويل الاستهلاكي المصغر الحصول على خطاب من البنك المركزي يتضمن عدم ممانعته قبل التعيين في الوظائف والمهام الآتية:
أ.
عضوية مجلس الإدارة واللجان المنبثقة من المجلس.
ب. العضو المنتدب والرئيس التنفيذي والمدير العام ونوابهم والمدير المالي ومديرو الإدارات الرئيسة، أو من ينوب عنهم.
ج. مديرو وظائف المراقبة، مثل المراجعة الداخلية، وإدارة المخاطر، والالتزام، أو من ينوب عنهم.
2- على شركة التمويل الاستهلاكي المصغر إبلاغ البنك المركزي فوراً في حال إحالة أي من أعضاء الإدارة العليا إلى التقاعد أو إنهاء تفويضه.