Book traversal links for Article 27: On-Site Inspection
المادة السابعة والعشرون: التفتيش الميداني
الرقم: 37541/67 | التاريخ (م): 2019/2/20 | التاريخ (هـ): 1440/6/15 | الحالة: نافذ |
1. | للبنك المركزي إجراء عمليات التفتيش الميداني بواسطة موظفيها أو بواسطة أشخاص تعينهم، حسبما تراه مناسباً وفي أي وقت. |
2. | على البنك ووكيله تقديم ما يطلبه موظفو البنك المركزي أو من تعينهم وذلك بالشكل والوقت الذي يحددونه. |