Book traversal links for Article 4: General Provisions
المادة الرابعة: أحكام عامة
التاريخ (م): 2020/3/1 | التاريخ (هـ): 1441/7/7 | الحالة: نافذ |
مع عدم الإخلال بنظام مراقبة شركات التمويل ولائحته التنفيذية، يتم تقديم طلب الترخيص لممارسة النشاطات المساندة لنشاط التمويل إلى البنك المركزي وفقاً للمتطلبات والضوابط والإجراءات الواردة في هذه القواعد، بالإضافة إلى ما يحدده البنك المركزي بهذا الشأن من وقت لآخر.