Skip to main content

المادة الرابعة: أحكام عامة

التاريخ (م): 2020/3/1 | التاريخ (هـ): 1441/7/7

Effective from Mar 01 2020 - Feb 29 2020
To view other versions open the versions tab on the right

مع عدم الإخلال بنظام مراقبة شركات التمويل ولائحته التنفيذية، يتم تقديم طلب الترخيص لممارسة النشاطات المساندة لنشاط التمويل إلى البنك المركزي وفقاً للمتطلبات والضوابط والإجراءات الواردة في هذه القواعد، بالإضافة إلى ما يحدده البنك المركزي بهذا الشأن من وقت لآخر.