Book traversal links for Article 5: Capital
المادة الخامسة: رأس المال
الرقم: 450360390000 | التاريخ (م): 2023/12/17 | التاريخ (هـ): 1445/6/5 | الحالة: نافذ |
مع مراعاة أحكام نظام الشركات, يكون الحد الأدنى لرأس المال الشربة (5,000,000)خمسة ملايين ريال، وللبنك المركزي رفع الحد الأدنى لرأس المال أو تخفيضيه وفقًا لما يراه مناسبًا.