Skip to main content

المادة الخامسة: رأس المال

Effective from Apr 20 2025 - Apr 19 2025
To view other versions open the versions tab on the right

مع مراعاة احكام نظام الشركات), يكودن الحد الأدنى لرأس المال الشربة (5,000,000)خمسة ملايين ريال، وللبنك المركزي رفع الحد الأدى لرأس المال أو تخفيضيه وفقًا لما يراه مناسبًا.