Skip to main content

المادة الخامسة: رأس المال

Effective from Jan 31 2025 - Jan 16 2024
To view other versions open the versions tab on the right

مع مراعاة أحكام نظام الشركات, يكون الحد الأدنى لرأس المال الشربة (5,000,000)خمسة ملايين ريال، وللبنك المركزي رفع الحد الأدنى لرأس المال أو تخفيضيه وفقًا لما يراه مناسبًا.