يعتبر دخولك واستخدامك لكتيب قواعد الإطار التنظيمي للبنك المركزي السعودي ومحتواه قبولاً وإقراراً منك دون أي قيد أو شرط للالتزام والموافقة على الآتي:
كتيب قواعد الإطار التنظيمي للبنك المركزي السعودي هو منصة تهدف إلى مساعدة الجهات الخاضعة لرقابة البنك المركزي على الوصول إلى المحتوى التنظيمي للبنك المركزي السعودي بسهولة وكفاءة. لا يزال كتيب قواعد الإطار التنظيمي في مرحلة التطويروالإطلاق التجريبي. البنك المركزي السعودي غير مسؤول عن محتوياته ولا يضمن بأن (الخدمات المتعلقة بالمنصة أو المعلومات أو المواد المعروضة) خالية من أي سهو أو أخطاء. لا يتحمل البنك المركزي السعودي أي مسؤولية عن أي خسارة أو مطالبة أو ضرر ناتج عن أي استخدام للمنصة، وأي قرارات أو إجراءات يتم اتخاذها بناء على المعلومات الواردة في المنصة أو الناتجة عنها.
ليس لكتيب القواعد أي أثر قانوني ولا يهدف إلى تعديل أو إلغاء أي أحكام قانونية. كما أنه لايزال يحتوي على وثائق هي قيد المراجعة بما فيها الوثائق المترجمة. وفي هذا الشأن؛ يؤكد البنك المركزي على كافة المؤسسات المالية المشمولة برقابته وإشرافه؛ ضرورةَ الالتزام دوماً بما يصدر عن البنك المركزي من تعليمات، ومتابعة التحديثات لهذه التعليمات، وعدم الاعتماد على ما هو منشور على المنصة.
مع عدم الإخلال بشروط استخدام موقع البنك المركزي السعودي، فإنك تقر بأن أي استخدام غير قانوني أو غير مصرح به و/أو أي خرق لأي من هذه الأحكام قد يؤدي إلى اتخاذ إجراءات قانونية ضدك.
على البنك عند تقديم وإدارة المنتجات الادخارية الالتزام بما يأتي:
1.
اتخاذ تدابير العناية الواجبة وذلك بالتعرف على هوية العميل، ومن يتصرف نيابة عنه -إن وجد-، والتحقق منها باستخدام وثائق أو بيانات أو معلومات من مصدر موثوق ومستقل، وذلك وفق أحكام نظام مكافحة غسل الأموال ونظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله ولوائحهما التنفيذية. كما للبنك الاسترشاد عند التعرف على هوية العميل بالمتطلبات الواردة ضمن قواعد الحسابات البنكية الصادرة عن البنك المركزي.
2.
تقديم إفصاح أولي للعميل يتضمن محتويات الاتفاقية الموضحة في الفقرة (3) من هذه المادة.
3.
إبرام اتفاقية للمنتج مع العميل تتضمن -كحدٍ أدنى- ومع مراعاة خصائص كل منتج ما يأتي:
1,3.
العائد وآلية احتسابه وتوزيعه.
2,3.
المعدل السنوي المكافئ (AER).
3,3.
أي رسوم يتحملها العميل، بما فيها الرسوم الإدارية.
4,3.
نطاق ومجالات استثمار مبلغ الإيداع.
5,3.
التزامات وحقوق الطرفين كحدود الصرف من مبلغ الإيداع أو الحد الأدنى الواجب الاحتفاظ به.
6,3.
الظروف التي قد يتحمّل فيها العميل عدم استحقاق العائد.
4.
تزويد العميل بكشف شهري مختصر يتضمن -كحدٍ أدنى- مبلغ الإيداع موضحاً العوائد منذ الحصول على المنتج.
5.
مع مراعاة ما ورد في الفقرة رقم (1,5) من المادة السادسة؛ يُفضل أن تكون الاتفاقية المبرمة مع العميل محددة المدة، مع حق البنك أو العميل في إنهائها بعد إشعار الطرف الآخر بفترة كافية وعبر وسائل اتصال موثوقة يُتفق عليها. وعلى البنك عند انهاء الاتفاقية أو انقضاء مدتها دون أن يتفق الطرفان على تجديدها؛ تحويل مبلغ الإيداع إلى حساب جاري يُحدده العميل مسبقاً.
Book traversal links for المادة الخامسة: تقديم وإدارة المنتجات الادخارية