Book traversal links for المادة الخامسة: تقديم وإدارة المنتجات الادخارية
المادة الخامسة: تقديم وإدارة المنتجات الادخارية
Effective from Jan 31 2025 - Jan 30 2025
To view other versions open the versions tab on the right
على البنك عند تقديم وإدارة المنتجات الادخارية الالتزام بما يأتي:
1. | اتخاذ تدابير العناية الواجبة وذلك بالتعرف على هوية العميل، ومن يتصرف نيابةً عنه -إن وجد-، والتحقق منها باستخدام وثائق أو بيانات أو معلومات من مصدر موثوق ومستقل، وذلك وفق أحكام نظام مكافحة غسل الأموال ونظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله ولوائحهما التنفيذية. كما للبنك الاسترشاد عند التعرّف على هوية العميل بالمتطلبات الواردة ضمن قواعد الحسابات البنكية الصادرة عن البنك المركزي. | ||
2. | تقديم إفصاح أولي للعميل يتضمن محتويات الاتفاقية الموضحة في الفقرة (3) من هذه المادة. | ||
3. | إبرام اتفاقية للمنتج مع العميل تتضمن -كحدٍ أدنى- ومع مراعاة خصائص كل منتج ما يأتي: | ||
1,3 | العائد وآلية احتسابه وتوزيعه. | ||
2,3 | المعدل السنوي المكافئ (AER). | ||
3,3 | أيّ رسوم يتحملها العميل، بما فيها الرسوم الإدارية. | ||
4,3 | نطاق ومجالات استثمار مبلغ الإيداع. | ||
5,3 | التزامات وحقوق الطرفين كحدود الصرف من مبلغ الإيداع أو الحد الأدنى الواجب الاحتفاظ به. | ||
6,3 | الظروف التي قد يتحمّل فيها العميل عدم استحقاق العائد. | ||
4. | تزويد العميل بكشف شهري مختصر يتضمن -كحدٍ أدنى- مبلغ الإيداع موضحاً العوائد منذ الحصول على المنتج. | ||
5. | مع مراعاة ما ورد في الفقرة رقم (5,1) من المادة السادسة؛ يُفضل أن تكون الاتفاقية المبرمة مع العميل مُحددة المدة، مع حق البنك أو العميل في إنهائها بعد إشعار الطرف الآخر بفترة كافية وعبر وسائل اتصال موثوقة يُتفق عليها. وعلى البنك عند انهاء الاتفاقية أو انقضاء مدتها دون أن يتفق الطرفان على تجديدها؛ تحويل مبلغ الإيداع إلى حساب جاري يُحدده العميل مسبقاً. |