Skip to main content

المادة الحادية والعشرون: العناية الواجبة تجاه العميل

الرقم: 450360390000 التاريخ (م): 2023/12/17 | التاريخ (هـ): 1445/6/5 الحالة: نافذ
1.على الشركة إعداد برنامج للعناية الواجبة تجاه العميل، والالتزام بأنظمة وتعليمات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ويجب أن يتضمن البرنامج -كحدٍ أدنى- سياسات وإجراءات تتعلق بما يلي:
  (أ) مبدأ اعرف عميلك.
  (ب) أمن المعلومات.
  (ج) خصوصية وسرية البيانات.
2.على الشركة الالتزام بأحكام نظام التعاملات الإلكترونية ولائحته التنفيذية، ووضع الإجراءات والتدابير اللازمة للتأكد من صحة وحداثة المعلومات، بحيث تشمل -كحد أدنى- الآتي:
  (أ) التحقق من صحة رقم الهاتف الخاص، بالعميل عن طريق إرسال رمز التوثيق.
  (ب) 

التأكد من صحة العنوان الوطني الخاص بالعميل.