Book traversal links for Article 21: Consumer Due Diligence (CDD)
المادة الحادية والعشرون: العناية الواجبة تجاه العميل
Effective from Apr 20 2025 - Apr 19 2025
To view other versions open the versions tab on the right
1. | على الشركة إعداد برنامج للعناية الواجبة تجاه العميل، والالتزام بأنظمة وتعليمات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ويجب أن يتضمن البرنامج-كحدٍ أدنى- سياسات وإجراءات تتعلق بما يلي: | ||
(أ) | مبدأ اعرف عميلك. | ||
(ب) | أمن المعلومات. | ||
(ج) | خصوصية وسرية البيانات. | ||
2. | على الشركة الالتزام بأحكام نظام التعاملات الإلكترونية ولائحته التنفيذية، ووضع الإجراءات والتدابير اللازمة للتأكد من صحة وحداثة المعلومات، بحيث تشمل -كحد أدنى- الآتي: | ||
(أ) | التحقق من صحة رقم الهاتف الخاص، بالعميل عن طريق إرسال رمز التوثيق. | ||
(ب) | التأكد من صحة العنوان الوطني الخاص بالعميل.
|