Book traversal links for المادة الثانية
المادة الثانية
الرقم: 4686 | التاريخ (م): 2020/7/11 | التاريخ (هـ): 1441/11/21 | الحالة: نافذ |
يستوفي البنك المركزي رسوماً لإصدار الترخيص وفق الآتي:
أ- (20,000) عشرون ألف ريال لقاء إصدار الترخيص لنشاط شراء وبيع العملات الأجنبية وتداولها داخل المملكة.
ب- (35,000) خمسة وثلاثون ألف ريال لقاء إصدار الترخيص لنشاط أو أكثر من الأنشطة الواردة في المادة (الحادية عشرة) من القواعد – بما في ذلك نشاط شراء وبيع العملات الأجنبية وتداولها داخل المملكة.