Skip to main content

المادة الثانية

Effective from Feb 24 2025 - Jun 29 2021
To view other versions open the versions tab on the right

يستوفي البنك المركزي رسوماً لإصدار الترخيص وفق الآتي:

أ- (20,000) عشرون ألف ريال لقاء إصدار الترخيص لنشاط شراء وبيع العملات الأجنبية وتداولها داخل المملكة.

ب- (35,000) خمسة وثلاثون ألف ريال لقاء إصدار الترخيص لنشاط أو أكثر من الأنشطة الواردة في المادة (الحادية عشرة) من القواعد – بما في ذلك نشاط شراء وبيع العملات الأجنبية وتداولها داخل المملكة.