Book traversal links for المادة الثانية
المادة الثانية
No: 4686 | Date(g): 11/7/2020 | Date(h): 21/11/1441 | Status: نافذ |
يستوفي البنك المركزي رسوماً لإصدار الترخيص وفق الآتي:
أ- (20,000) عشرون ألف ريال لقاء إصدار الترخيص لنشاط شراء وبيع العملات الأجنبية وتداولها داخل المملكة.
ب- (35,000) خمسة وثلاثون ألف ريال لقاء إصدار الترخيص لنشاط أو أكثر من الأنشطة الواردة في المادة (الحادية عشرة) من القواعد – بما في ذلك نشاط شراء وبيع العملات الأجنبية وتداولها داخل المملكة.