المادة الثالثة والثلاثون: العقوبات والإجراءات التصحيحية
الرقم: 4686
التاريخ (م): 2020/7/11 | التاريخ (هـ): 1441/11/21
الحالة: نافذ
أ-
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، للبنك المركزي أن يتخذ إجراء أو أكثر من الإجراءات الآتية في حق كل مركز صرافة مُرخص له خالف أحكام هذه القواعد أو التعليمات أو القرارات ذات الصلة أو الصادرة تنفيذاً لها:
1-
لفت نظر المركز للمخالفات الواقعة في أعماله.
2-
إنذار المركز.
3-
إلزام المركز باتخاذ أي إجراءات لتصحيح الوضع القائم في الشكل والوقت المحددين.
4-
إلزام المركز بإغلاق أحد فروعه أو منصاته.
5-
تعليق أو تقييد أو حظر تقديم خدمات أو منتجات معينة من خلال المركز.