Skip to main content

المادة الثالثة والثلاثون: العقوبات والإجراءات التصحيحية

الرقم: 4686 التاريخ (م): 2020/7/11 | التاريخ (هـ): 1441/11/21 الحالة: نافذ
أ- مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، للبنك المركزي أن يتخذ إجراء أو أكثر من الإجراءات الآتية في حق كل مركز صرافة مُرخص له خالف أحكام هذه القواعد أو التعليمات أو القرارات ذات الصلة أو الصادرة تنفيذاً لها:
 
1- لفت نظر المركز للمخالفات الواقعة في أعماله.
 
2- إنذار المركز.
 
3- إلزام المركز باتخاذ أي إجراءات لتصحيح الوضع القائم في الشكل والوقت المحددين.
 
4- إلزام المركز بإغلاق أحد فروعه أو منصاته.
 
5- تعليق أو تقييد أو حظر تقديم خدمات أو منتجات معينة من خلال المركز.
 
6- إيقاف الترخيص مؤقتاً.
 
7- إلغاء الترخيص كلياً أو جزئياً.
 
8- فرض غرامة لا تتجاوز عشرة آلاف ريال وفقاً لحكم المادة (الثانية عشرة) من نظام المؤسسة.
 
9- تطبق العقوبات الواردة في الأنظمة ذات العلاقة – بحسب الأحوال -.
 
ب- تنشر العقوبات والقرارات المطبقة على موقع البنك المركزي الإلكتروني.