Book traversal links for Article 33: Penalties and Corrective Actions
المادة الثالثة والثلاثون: العقوبات والإجراءات التصحيحية
Effective from 2020-08-25 - Aug 24 2020
To view other versions open the versions tab on the right
أ- | مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، للمؤسسة أن تتخذ إجراء أو أكثر من الإجراءات الآتية في حق كل مركز صرافة مُرخص له خالف أحكام هذه القواعد أو التعليمات أو القرارات ذات الصلة أو الصادرة تنفيذاً لها: |
1- | لفت نظر المركز للمخالفات الواقعة في أعماله. |
2- | إنذار المركز. |
3- | إلزام المركز باتخاذ أي إجراءات لتصحيح الوضع القائم في الشكل والوقت المحددين. |
4- | إلزام المركز بإغلاق أحد فروعه أو منصاته. |
5- | تعليق أو تقييد أو حظر تقديم خدمات أو منتجات معينة من خلال المركز. |
6- | إيقاف الترخيص مؤقتاً. |
7- | إلغاء الترخيص كلياً أو جزئياً. |
8- | فرض غرامة لا تتجاوز عشرة آلاف ريال وفقاً لحكم المادة (الثانية عشرة) من نظام المؤسسة. |
9- | تطبق العقوبات الواردة في الأنظمة ذات العلاقة – بحسب الأحوال -. |
ب- | تنشر العقوبات والقرارات المطبقة على موقع المؤسسة الإلكتروني. |