Book traversal links for المادة الثالثة عشرة
المادة الثالثة عشرة
الرقم: 43033200 | التاريخ (م): 2021/11/18 | التاريخ (هـ): 1443/4/13 | الحالة: نافذ |
على شركة التمويل البائعة للمديونية تسهيل عملية تحويل المديونية وتنفيذ ذلك خلال مدة لا تتجاوز يوم عمل واحد من تاريخ اكتمال المتطلبات، وألا يتم الامتناع عن الموافقة على أي طلب لشراء المديونيات إلا عند توافر مبررات كافية يتم إيضاحها للعميل كتابةً.