Book traversal links for المادة الثالثة عشرة
المادة الثالثة عشرة
الرقم: 43033200 | التاريخ (م): 2021/11/18 | التاريخ (هـ): 1443/4/13 |
Effective from Dec 01 2021 - Nov 30 2021
To view other versions open the versions tab on the right
على شركة التمويل البائعة للمديونية تسهيل عملية تحويل المديونية وتنفيذ ذلك خلال مدة لا تتجاوز يوم عمل واحد من تاريخ اكتمال المتطلبات، وألا يتم الامتناع عن الموافقة على أي طلب لشراء المديونيات إلا عند توافر مبررات كافية يتم إيضاحها للعميل كتابةً.