Skip to main content

المادة الثالثة عشرة

الرقم: 43033200 التاريخ (م): 2021/11/18 | التاريخ (هـ): 1443/4/13 الحالة: نافذ

على شركة التمويل البائعة للمديونية تسهيل عملية تحويل المديونية وتنفيذ ذلك خلال مدة لا تتجاوز يوم عمل واحد من تاريخ اكتمال المتطلبات، وألا يتم الامتناع عن الموافقة على أي طلب لشراء المديونيات إلا عند توافر مبررات كافية يتم إيضاحها للعميل كتابةً.