Book traversal links for Article 19: Products and Electronic Services
المادة التاسعة عشرة: المنتجات والخدمات الإلكترونية
الرقم: 4686 | التاريخ (م): 2020/7/11 | التاريخ (هـ): 1441/11/21 | الحالة: نافذ |
على مركز الصرافة الحصول على عدم ممانعة البنك المركزي قبل تقديم الخدمات الإلكترونية أو عند الرغبة بتقديم منتج جديد أو تعديل منتج قائم، وأن يقوم – عند تقديمه للطلب – بتزويد االبنك المركزي بكامل المعلومات والوثائق المرتبطة بطلبه وأن يلتزم بما يصدر عن البنك المركزي في هذا الشأن.