Skip to main content

المادة التاسعة عشرة: المنتجات والخدمات الإلكترونية

الرقم: 4686 التاريخ (م): 2020/7/11 | التاريخ (هـ): 1441/11/21

Effective from 2021-06-30 - Jun 29 2021
To view other versions open the versions tab on the right

على مركز الصرافة الحصول على عدم ممانعة المؤسسة قبل تقديم الخدمات الإلكترونية أو عند الرغبة بتقديم منتج جديد أو تعديل منتج قائم، وأن يقوم – عند تقديمه للطلب – بتزويد المؤسسة بكامل المعلومات والوثائق المرتبطة بطلبه وأن يلتزم بما يصدر عن المؤسسة في هذا الشأن.