Skip to main content

المادة الأولى: التعريفات

الرقم: 450360390000 التاريخ (م): 2023/12/17 | التاريخ (هـ): 1445/6/5 الحالة: نافذ
  1. يقصد بالألفاظ والعبارات الواردة في القواعد المعاني المبيّنة لها في نظام مراقبة شركات التمويل.
  2. يقصد بالألفاظ والعبارات -أينما وردت في القواعد- المعاني المبينة أمام كل منها، مالم يقتض السباق خلاف ذلك:

    البئك المركزي: البنك المركزي السعودي.

    النظامنظام مراقبة شركات التمويل.

    القواعد: قواعد تنظيم شركات الدفع الآجل (BNPL)

    نشاط الدفع الآجل (النشاط): تمويل العميل لشراء السلع أو الخدمات من المتاجر بلا كلفة أجل مستحقة على العميل.

    شركة الدفع الآجل (الشركة): الشركة المساهمة المرخصة من قبل البنك المركزي لمزاولة النشاط.

    العميل: الشخص المستفيد من النشاط .

    المتاجر: منافذ البيع ومقدمي السلع والخدمات.