Skip to main content

المادة الأولى: التعريفات

التاريخ (م): 2023/12/17 | التاريخ (هـ): 1445/6/5

Effective from Jan 17 2024 - Jan 16 2024
To view other versions open the versions tab on the right

  1. يقصد بالألفاظ والعبارات الوارده في القواعد المعاني المبيّنة لها في نظام مراقبة شركات التمويل.
  2. يقصد بالألفاظ والعبارات -أينما وردت في القواعد- المعاني المبينة أمام كل منها، مالم يقتض السباق خلاف ذلك:

    البئك المركزي: البنك المركزي السعودي.

    النظامنظام مراقبة شركات التمويل.

    القواعد: قواعد تنظيم شركات الدفع الآجل (BNPL)

    نشاط الدفع الآجل (النشاط): تمويل العميل لشراء السلع أو الخدمات من المتاجر بلا كلفة أجل مستحقة على العميل.

    شركة الدفع الآجل (الشركة): الشركة المساهمة المرخصة من قبل البنك المركزي لمزاولة النشاط.

    العميل: الشخص المستفيد من النشاط .

    المتاجر: منافذ البيع ومقدمي السلع والخدمات.