Book traversal links for المادة الأولى: التعريفات
المادة الأولى: التعريفات
Effective from Apr 20 2025 - Apr 19 2025
To view other versions open the versions tab on the right
- يقصد بالألفاظ والعبارات الوارده في القواعد المعاني المبيّنة لها في نظام مراقبة شركات التمويل.
يقصد بالألفاظ والعبارات -أينما وردت في القواعد- المعاني المبينة أمام كل منها، مالم يقتض السباق خلاف ذلك:
البئك المركزي: البنك المركزي السعودي.
النظام: نظام مراقبة شركات التمويل.
القواعد: قواعد تنظيم شركات الدفع الآجل (BNPL)
نشاط الدفع الآجل (النشاط): تمويل العميل لشراء السلع أو الخدمات من المتاجر بلا كلفة أجل مستحقة على العميل.
شركة الدفع الآجل (الشركة): الشركة المساهمة المرخصة من قبل البنك المركزي لمزاولة النشاط.
العميل: الشخص المستفيد من النشاط .
المتاجر: منافذ البيع ومقدمي السلع والخدمات).