Skip to main content

المادة 21: الإفصاح الأولى - المحتوى

الرقم: 351000116619 التاريخ (م): 2014/7/7 | التاريخ (هـ): 1435/9/10 الحالة: نافذ
  1. يجب على جهة التمويل التي تبرم عقد تمويل مع مستفيد أن تزوده ببيان الإفصاح الأولي، على أن يتضمن المعلومات الآتية:
 
 
(أ)سقف التمويل الأولي، إذا كان معروفاً في وقت القيام بالإفصاح.
 
 
 
(ب)معدل النسبة السنوي والعمولة السنوية لكلفة الأجل.
 
  (ج)طبيعة ومبالغ أي رسوم متكررة غير رسوم كلفة الأجل.
 
  (د)الحد الأدنى للدفعة خلال كل فترة دفع وطريقة تحديد ذلك.
 
  (هـ) الفترات التي يجب تقديم كشف حساب عنها.
 
  (و) التاريخ الذي تستحق فيه أو بعده كلفة الأجل.
 
  (ز) تفاصيل عن جميع الرسوم التي يمكن فرضها.
 
  (ح) معلومات عن أية ميزة اختيارية ذات صلة بعقد التمويل التي يقبلها المستفيد كتابةً، والرسوم لكل ميزة اختيارية والشروط التي بموجبها يجوز المستفيد إلغاء تلك الميزة.
 
  (ط) طريقة احتساب كلفة الأجل.
 
  (ي) معلومات عن جميع الرسوم بما في ذلك الإبلاغ عن حالات التعثر لأحدى شركات المعلومات الائتمانية المرخصة أو الجهات التنظيمية المختصة بموافقة البنك المركزي.
 
  1. إذا لم يكن حد التمويل الأولي معلوماً عند القيام بتقديم بيان الإفصاح الأولي، فيجب على جهة التمويل الإفصاح عن ذلك فيما يأتي:
 
 
(أ)في أول كشف حساب يقدم إلى المستفيد أو،
 
 
 
(ب)في كشف منفصل يتلقاه المستفيد بتاريخ أو قبل التاريخ الذي يستلم فيه أول كشف حساب.
 
  1. إذا تم تعديل عقد التمويل، فيجب على جهة التمويل الإفصاح للمستفيد والضامن (إن وجد) كتابة في غضون (30) يوماً أو أكثر قبل تنفيذ التعديل، بأي تغيرات تطرأ على بنود العقد على النحو المشار إليه في المادة 21-1 باستثناء التغيرات فيما يأتي:
 
 
(أ)انخفاض في الرسوم خلاف كلفة الأجل أو رسوم التخلف عن الدفع؛
 
 
 
(ب)تغير بشأن المعلومات عن أية ميزة اختيارية بخصوص عقد التمويل.
 
  1. يجب الإفصاح عن التعديل المشار إليه في المادة 21-3 في أول كشف حساب يقدم إلى المستفيد بعد إجراء التعديل.
  2. إذا عرضت جهة التمويل تأجيل أو تجاوز سداد دفعة أو قسط بموجب عقد تمويل، فيجب عليها الكشف، مع العرض، على نحو بارز، عن استمرار كلفة الأجل بالاستحقاق خلال أي فترة يشملها العرض في حال قبول العرض. وعلى جهة التمويل الالتزام بما ورد في المادة 14-5 بحيث لا تتجاوز الفترة القصوى لاستحقاق التمويل الاستهلاكي خمس سنوات.

بموجب التعميم رقم (381000095091) وتاريخ 1438/09/10هـ, يجب الالتزام بنموذج الإفصاح الأولي لعقد التمويل حسب ما هو موضح في الموقع الإلكتروني للبنك المركزي.