Skip to main content
  • القسم الخامس قواعد الإفصاح عن المعلومات

    • المادة 18: الإفصاح - عام

      يجب على جهة التمويل أن تزود المستفيد كتابةً بإفصاح أولي عن المعلومات حسب المادة 21 أدناه. ويجب أن يكون الإفصاح الأولي واضحاً ومكتوباً بلغة سهلة القراءة ويحدد الأحكام والشروط التي تؤثر على حقوق والتزامات المستفيدين. كما يجب على جهة التمويل أن تستعمل الصيغة المعتمدة من البنك المركزي لذلك الغرض. وبالإضافة إلى ذلك يجب إدراج الأحكام المحددة في المادة 21-1 (ب) و (ج) مع معلومات عن التكلفة الإجمالية للتمويل، في بيان الإفصاح الأولي.

    • المادة 19: الطريقة

      1. لأغراض هذه الضوابط، يجب على جهة التمويل أن تزود المستفيد ببيان إفصاح مكتوب يوضح المعلومات المطلوبة بموجب هذه الضوابط.
      2.  يجوز أن يكون بيان الإفصاح جزءاً من عقد التمويل الاستهلاكي أو طلب الحصول على تمويل استهلاكي أو قد يكون ملحقًا بالوثائق المذكورة آنفًا.
      3. يجب على جهة التمويل الحصول على إقرار مكتوب من المستفيد بقراءته واستلامه بيان الإفصاح الأولي.
      4. يجوز أن تكون المعلومات المصرح عنها في بيان الإفصاح قائمة على افتراض أو تقدير معقول، ويجب أن تكون هذه المعلومات المصرح عنها محددة بوضوح للمستفيد بوصفها افتراضاً أو تقديراً.
      5. يجب أن يكون بيان الإفصاح، أو الموافقة الخاصة ببيان الإفصاح، مكتوباً بلغة سهلة واضحة ودقيقة. ويجب أن تبين على نحو منطقي بشكل يلفت انتباه المستفيد للمعلومات المطلوب الإفصاح عنها بموجب هذه الضوابط.
      6. في حال موافقة المستفيد، بواسطة الاتصال الموثق، يجوز تزويده ببيان الإفصاح بشكل الكتروني يستطيع المستفيد استرجاعه والاحتفاظ به.
      7. يعد بيان الإفصاح مقدماً إلى المستفيد:
       
       
      (أ) في اليوم المسجل فيه وقت الإرسال بواسطة جهاز الخادم (server) لجهة التمويل، إذا تم إرساله بالوسائل الالكترونية، بعد الحصول على موافقة المستفيد لاستقباله عن طريق الوسائل الالكترونية.
       
       
       
      (ب) في اليوم المسجل فيه وقت الإرسال عن طريق الفاكس، إذا أرسل عن طريق الفاكس بعد الحصول على موافقة المستفيد على استقباله بهذه الوسيلة.
       
        (ج) عشرة أيام بعد التاريخ المحدد على ختم البريد، إذا تم إرساله بالبريد المسجل.
       
        (د) عند استلامه، بأي طريقة أخرى.
       
    • المادة 20: توقيت الإفصاح الأولى

      يتعين على جهة التمويل التي تنوي إبرام عقد تمويل مع مستفيد، تزويده ببيان الإفصاح الأولي المنصوص عليه في هذه الضوابط قبل أو عند إبرام عقد تمويل بينها وبين المستفيد.

    • المادة 21: الإفصاح الأولى - المحتوى

      1. يجب على جهة التمويل التي تبرم عقد تمويل مع مستفيد أن تزوده ببيان الإفصاح الأولي، على أن يتضمن المعلومات الآتية:
       
       
      (أ)سقف التمويل الأولي، إذا كان معروفاً في وقت القيام بالإفصاح.
       
       
       
      (ب)معدل النسبة السنوي والعمولة السنوية لكلفة الأجل.
       
        (ج)طبيعة ومبالغ أي رسوم متكررة غير رسوم كلفة الأجل.
       
        (د)الحد الأدنى للدفعة خلال كل فترة دفع وطريقة تحديد ذلك.
       
        (هـ) الفترات التي يجب تقديم كشف حساب عنها.
       
        (و) التاريخ الذي تستحق فيه أو بعده كلفة الأجل.
       
        (ز) تفاصيل عن جميع الرسوم التي يمكن فرضها.
       
        (ح) معلومات عن أية ميزة اختيارية ذات صلة بعقد التمويل التي يقبلها المستفيد كتابةً، والرسوم لكل ميزة اختيارية والشروط التي بموجبها يجوز المستفيد إلغاء تلك الميزة.
       
        (ط) طريقة احتساب كلفة الأجل.
       
        (ي) معلومات عن جميع الرسوم بما في ذلك الإبلاغ عن حالات التعثر لأحدى شركات المعلومات الائتمانية المرخصة أو الجهات التنظيمية المختصة بموافقة البنك المركزي.
       
      1. إذا لم يكن حد التمويل الأولي معلوماً عند القيام بتقديم بيان الإفصاح الأولي، فيجب على جهة التمويل الإفصاح عن ذلك فيما يأتي:
       
       
      (أ)في أول كشف حساب يقدم إلى المستفيد أو،
       
       
       
      (ب)في كشف منفصل يتلقاه المستفيد بتاريخ أو قبل التاريخ الذي يستلم فيه أول كشف حساب.
       
      1. إذا تم تعديل عقد التمويل، فيجب على جهة التمويل الإفصاح للمستفيد والضامن (إن وجد) كتابة في غضون (30) يوماً أو أكثر قبل تنفيذ التعديل، بأي تغيرات تطرأ على بنود العقد على النحو المشار إليه في المادة 21-1 باستثناء التغيرات فيما يأتي:
       
       
      (أ)انخفاض في الرسوم خلاف كلفة الأجل أو رسوم التخلف عن الدفع؛
       
       
       
      (ب)تغير بشأن المعلومات عن أية ميزة اختيارية بخصوص عقد التمويل.
       
      1. يجب الإفصاح عن التعديل المشار إليه في المادة 21-3 في أول كشف حساب يقدم إلى المستفيد بعد إجراء التعديل.
      2. إذا عرضت جهة التمويل تأجيل أو تجاوز سداد دفعة أو قسط بموجب عقد تمويل، فيجب عليها الكشف، مع العرض، على نحو بارز، عن استمرار كلفة الأجل بالاستحقاق خلال أي فترة يشملها العرض في حال قبول العرض. وعلى جهة التمويل الالتزام بما ورد في المادة 14-5 بحيث لا تتجاوز الفترة القصوى لاستحقاق التمويل الاستهلاكي خمس سنوات.

      بموجب التعميم رقم (381000095091) وتاريخ 1438/09/10هـ, يجب الالتزام بنموذج الإفصاح الأولي لعقد التمويل حسب ما هو موضح في الموقع الإلكتروني للبنك المركزي.