1. | يقع على عاتق مجلس إدارة المؤسسة المالية مسئولية التأكد من ملاءمة الأشخاص المرشحين للمناصب القيادية بما يتوافق مع المتطلبات وسياسة وإجراءات المؤسسة المالية في هذا الشأن. |
2. | على المؤسسات المالية اتباع معايير وإجراءات واضحة ودقيقة لتقييم ملاءمة شاغلي المناصب القيادية والمرشحين لها والتحقق منها، وأن تغطي معايير الملاءمة بحد أدنى الآتي: |
| أ. | الأمانة والنزاهة والسمعة الحسنة والعدالة: أن يكون لدى الشخص صفات الأمانة والنزاهة والسمعة الحسنة والعدالة، وألا يكون قد أُدين بأي جريمة مخلة بالشرف والأمانة مالم يكن قد رُدّ إليه اعتباره. |
| ب. | القدرة والكفاءة: أن يكون لدى الشخص المؤهل العلمي المناسب أو الخبرة الكافية والمهارات والقدرات اللازمة لأداء الدور المنوط به بشكل فعال والفهم اللازم للمتطلبات الفنية للأعمال والمخاطر والإجراءات الإدارية واستيفاء أي متطلبات قد يحددها البنك المركزي. |
| ج. | الكفاءة المالية: أن يكون لدى الشخص القدرة والتجارب السابقة في إدارة التزاماته وشؤونه المالية بحصافة وبشكل مناسب، على أن ذلك لا يعني محدودية إمكانيات الشخص المالية. |
| د. | الاستقلالية: أن يتمتع الشخص بالاستقلالية اللازمة لأداء المهام والواجبات المنوطة بالمنصب القيادي المقترح وألا يكون لديه مصالح أو التزامات وظيفية أو أي ظروف أخرى قد تؤدي إلى تعارض في المصالح أو تؤثر بأي شكل كان على قدرته على أداء الواجبات المنوطة بالمنصب المقترح باستقلاليه. |
3. | يجب أن تكون إجراءات تقييم الملاءمة التي تقوم بها المؤسسة المالية - سواءً قبل طلب عدم ممانعة البنك المركزي الكتابية المسبقة أو تلك التي تتم بصفة مستمرة - موثقة ومدعومة بالمستندات وبالمعلومات ذات العلاقة، وعلى المؤسسة المالية التحقق من صحة ودقة المعلومات المقدمة من المرشحين للمناصب القيادية من مصادر مستقلة وموثوقة داخلياً وخارجياً، وأن يتم الحفاظ على سرية المعلومات التي تحصل عليها المؤسسة المالية ونتائج عمليات تقييم الملاءمة التي تقوم بها والحصول على موافقة المرشح إذا كانت ضرورية للاطلاع على المعلومات. |
4. | على المؤسسة المالية شرح نموذج الملاءمة للمرشحين والتحقق من اكتماله وصحة ما ورد فيه، وعليها الإفصاح للبنك المركزي كتابياً عن أي معلومات تتبين لها وتكون ذات علاقة بملاءمة المرشح وأي تغيرات يكون من شأنها التأثير على صحة وسلامة ودقة واكتمال الإجابات المقدمة في نموذج الملاءمة، ولو كان ذلك بعد الحصول على عدم ممانعة البنك المركزي ، وذلك خلال مدة لا تزيد عن (٥) أيام عمل من تاريخ الحصول على تلك المعلومات أو من حدوث التغيّر. |
5. | على المؤسسة المالية والمرشحين للمناصب القيادية الإفصاح للبنك المركزي بشكل كامل وصريح عن جميع المعلومات ذات العلاقة بمتطلبات الملاءمة، وينبغي أن تشمل المعلومات المقدمة للبنك المركزي بحد أدنى الآتي: |
| أ. | جميع المعلومات المطلوبة في نموذج الملاءمة والمستندات المرافقة. |
| ب. | أي معلومات جوهرية قد تؤثر على قرار البنك المركزي في شأن عدم الممانعة على الترشيح أو التعيين أوالتكليف أو تمديد التكليف. |
| ج. | أي معلومات أخرى ذات علاقة تتضح للمؤسسة المالية أو المرشح. |
6. | للبنك المركزي طلب أي معلومات أو وثائق يراها ضرورية لدراسة طلب عدم الممانعة على الترشيح أو التعيين أو التكليف أو تمديد التكليف وطلب مقابلة المرشح لشغل المنصب، وعلى المؤسسة المالية تزويد البنك المركزي بأي معلومات أو مستندات يطلبها خلال المدة التي يحددها البنك المركزي أو بحد أقصى (١٠) أيام عمل من تاريخ طلبها، وللبنك المركزي الحق في إغلاق طلب المؤسسة المالية في حال عدم تزويده بالمطلوب خلال الفترة المحددة. |
7. | للبنك المركزي التحري بكافة الطرق والوسائل التي يراها مناسبة عن صحة وسلامة ودقة واكتمال كافة المعلومات والمستندات المقدمة له من المؤسسة المالية، والتحقق من مدى ملاءمة الأشخاص المرشحين، واتخاذ ما يراه مناسباً حيال عدم الممانعة على الطلبات المقدمة له أو رفضها دون أي مسئولية على البنك المركزي ، وعلى المؤسسة المالية إبلاغ المرشح بذلك. |
8. | للبنك المركزي إلغاء عدم الممانعة الصادرة عنه على تعيين أو تكليف أو تمديد تكليف شاغل أيٍّ من المناصب القيادية لدى المؤسسة المالية، إذا رأى عدم تعاونه مع البنك المركزي أو التقصير أو الإهمال في أداء المطلوب منه، أو إذا تبين وجود أي محاولة لإخفاء أي معلومات أو تقديم معلومات مضللة أو خاطئة أو محاولة مخالفة هذه المتطلبات أو أي تعليمات أخرى صادرة من البنك المركزي أو التحايل عليها، وذلك دون إخلال بالإجراءات النظامية تجاه المؤسسة المالية والشخص المعني. |
9. | على المؤسسة المالية إجراء تقييم لملاءمة شاغلي المناصب القيادية بصفة دورية، وبحد أدنى مرة سنوياً. وعلى المؤسسة المالية إبلاغ البنك المركزي فوراً بأي معلومات أو ملاحظات تتبين خلال عملية تقييم الملاءمة وتكون ذات تأثير جوهري على أهليتهم وملاءمتهم. |
10. | على المؤسسة المالية إشعار البنك المركزي كتابياً (حسب العناوين الواردة في الملحق "ج") عند مباشرة شاغلي المناصب القيادية للمهام والمسؤوليات المنوطة بالمنصب، وعند قبول الاستقالة أو ترك العمل أو إنهاء الخدمة لأي سبب كان خلال (٥) أيام عمل من تاريخه. |
11. | على المؤسسة المالية تزويد البنك المركزي بتقارير دورية نصف سنوية (نهاية شهر يونيو، وديسمبر) تتضمن بيانات شاغلي المناصب القيادية، والمناصب الشاغرة منها حسب ما ورد في الملحق (أ) من هذه المتطلبات. |