Book traversal links for الفصل الثالث: أحكام ختامية
الفصل الثالث: أحكام ختامية
الرقم: 43076917 | التاريخ (م): 2022/4/5 | التاريخ (هـ): 1443/9/4 | الحالة: نافذ |
٤. لا يتم البدء بإجراءات التنفيذ على السند لأمر أمام المحكمة المُختصة إلا بعد استيفاء المتطلبات المُحددة في السياسة المشار اليها في البند (٣) من هذه التعليمات.
٥. تتحمل جهة التمويل أي أضرار تترتب على العميل جراء تنفيذها على سند لأمر سبق للعميل سداد قيمته.
٦. على جهة التمويل الالتزام بالصيغة النموذجية للسند لأمر الذي أعدته وزارة التجارة والصادرة بموجب تعميم البنك المركزي رقم (٦٨٧٦/م أ/٢١٣) وتاريخ ١٤١٠/٠٦/٠٩هـ.
٧. عند إصدار سند لأمر إلكتروني على جهة التمويل الالتزام بالمنصات الالكترونية المُعتمدة.
٨. للبنك المركزي الحق باتخاذ أي إجراءات منصوص عليها في نظام مراقبة البنوك ونظام مراقبة شركات التمويل ولائحته التنفيذية بحق جهة التمويل التي لا تلتزم بأي من هذه التعليمات.
٩. على جهة التمويل وضع خطة عمل للتواصل مع العملاء لإعادة السندات لأمر المنتهي الغرض منها، على أن يتم تنفيذها خلال سنة من تاريخ نشر هذه التعليمات، وتزويد البنك المركزي حال إتمام ذلك.
١٠. للبنك المركزي تعديل وتحديث هذه التعليمات إذا دعت الحاجة.