Skip to main content

الفصل الأول تعريفات

الرقم: 605580000099 التاريخ (م): 2019/6/12 | التاريخ (هـ): 1440/10/9 الحالة: نافذ
  1. يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية- أينما وردت في هذه القواعد - المعاني المبينة أمام كل منها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:

البنك المركزي: البنك المركزي السعودي*.

جهة التمويل: أي بنك أو مصرف أو شركة تمويل مرخص لهم من البنك المركزي.

التصرف: يشمل التصرف بيع أصول التمويل، أو بيع الذمم المدينة.

الطرف الأول: جهة التمويل التي ترغب بالتصرف في أصول التمويل أو الحقوق الناشئة عنها.

الطرف الثاني: الجهة التي تنتقل إليها أصول التمويل أو الحقوق الناشئة عنها من الطرف الأول.

بيع الأصول: انتقال ملكية أصول التمويل أو الحقوق الناشئة عنها إلى الطرف الثاني.

بيع الذمم المدينة: بيع حقوق عقود التمويل إلى الطرف الثاني مع بقاء أصول التمويل في ملكية الطرف الأول.

حق الرجوع: التزام الطرف الأول بتحمل مخاطر الائتمان- كمخاطر التعثر- المصاحبة لأصول التمويل أو الحقوق الناشئة عنها المراد التصرف بها.

حق الرجوع الجزئي: التزام الطرف الأول بتحمل جزء من مخاطر الائتمان- كمخاطر التعثر- المصاحبة لأصول التمويل أو الحقوق الناشئة عنها المراد التصرف بها.

دون الرجوع: التزام الطرف الثاني بتحمل مخاطر الائتمان- كمخاطر التعثر-المصاحبة لأصول التمويل أو الحقوق الناشئة عنها المراد التصرف بها.

صفة التصرف: يكون التصرف إما مع حق الرجوع، أو مع حق الرجوع الجزئي، أو دون حق الرجوع.

محفظة أصول التمويل: مجموع أصول التمويل أو الحقوق الناشئة عنها التي ترغب جهة التمويل في التصرف بها.

    

 


* حل اسم "البنك المركزي السعودي" محل اسم "مؤسسة النقد العربي السعودي" بموجب نظام البنك المركزي السعودي رقم(م/36) بتاريخ 1442/4/11هـ.