Skip to main content

الشخص الطبيعي

الرقم: 42019124 التاريخ (م): 2020/11/9 | التاريخ (هـ): 1442/3/24 الحالة: نافذ

هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية

55.لأغراض هذه اللوائح، يشمل الشخص الطبيعي ما يأتي:
 
 1.المواطنون السعوديون (ذكور / إناث / قُصّر)،
 2.مواطنو دول مجلس التعاون الخليجي (ذكور / إناث / قُصّر)،
 3.المغتربون حاملو بطاقة إقامة لمدة 5 سنوات (ذكور / إناث / قُصّر)،
 4.المغتربون الزائرون (ذكور / إناث / قُصّر)، و
 5.الأفراد الآخرون الذين لا تتوفر فيهم الشروط المذكورة أعلاه