Skip to main content

الركيزة الثانية

الرقم: 44047144 التاريخ (م): 2022/12/27 | التاريخ (هـ): 1444/6/4 الحالة: نافذ

هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية

5.ولأغراض الركيزة الثانية، يطبق البنك المركزي السعودي عملية المراجعة الإشرافية بموجب الركيزة الثانية على أساس موحد. ويعني هذا أن التقييم الإشرافي الذي يجريه البنك المركزي السعودي لأُطر إدارة المخاطر لدى البنوك وتخطيط رأس المال والسيولة والكفاية سوف يأخذ في الاعتبار طبيعة وأهمية الأنشطة التجارية والمخاطر المرتبطة بالشركات التابعة، سواء الموحدة أو غير الموحدة، وتأثيرها على البنك المحلي والمجموعة المصرفية بشكل عام. ويتماشى هذا مع هدف الرقابة الموحد للبنك المركزي السعودي لضمان رصد المخاطر داخل المجموعة المصرفية بشكل مناسب. وفي هذا الصدد، يجوز للبنك المركزي السعودي أيضًا تطبيق سلطته الإشرافية في توسيع نطاق تطبيق المتطلبات الاحترازية الأخرى ذات الصلة، إذا لزم الأمر.
 
6.ينبغي أن تتضمن خطة تقييم كفاية رأس المال الداخلي (ICAAP) وخطة تقييم كفاية السيولة الداخلية (ILAAP) الخاصة بالبنك المخاطر الناشئة عن الكياانات التابعة الموحدة وفقًا لمتطلبات خطة تقييم كفاية رأس المال الداخلي (ICAAP ) وخطة تقييم كفاية السيولة الداخلية ( ILAAP) الصادرة عن البنك المركزي السعودي.