تطبيق الإطار الخاص بالمجموعات المصرفية في المملكة العربية السعودية ومتطلبات رفع التقارير
نطاق التطبيق
1. يجب على البنوك المحلية الالتزام بإطار بازل الصادر عن البنك المركزي السعودي (الإطار) على المستويين المستقل والموحد4.
2. ولأغراض هذا الإطار، سيشمل التوحيد جميع الكيانات التابعة التي تقوم بأنشطة مالية أو مصرفية، والتي يمتلك البنك أسهم الأغلبية فيها5 أو يسيطر عليها، باستثناء شركات التأمين.
3. عندما لا يكون توحيد كيان تابع ممكنًا6، يتعين على البنوك الحصول على موافقة البنك المركزي السعودي لاستبعاد الكيان التابع من نطاق التطبيق ومتطلبات إعداد التقارير. يجب أن يتضمن الطلب مبررات وضوابط إدارة مخاطر ملائمة لضمان إدارة مخاطر المجموعة بشكل فعال.
4. ووفقًا لتقدير البنك المركزي السعودي، قد ينطبق الإطار على الكيانات التابعة للبنك في كل فئة أو مستوى ضمن المجموعة المصرفية على أساس موحد و/أو مستقل، حسب الاقتضاء. Iوفي هذا الصدد، سيأخذ البنك المركزي السعودي بعين الاعتبار، من بين أمور أخرى، نوع الكيان التابع7، والعوامل الكمية والنوعية مثل حجم الأصول والالتزامات، وطبيعة الأنشطة التجارية، والترابط داخل المجموعة.
4 لتجنب الشك، لا ينطبق الإطار على فروع البنك المرخص له في ولاية قضائية أخرى تعمل في المملكة العربية السعودية ("فروع البنوك الأجنبية"). يتعين على فروع البنوك الأجنبية الامتثال لمتطلبات الحصافة التنظيمية للجهات التنظيمية في بلدها الأصلي.
5 ولا يجوز الاعتراف بمصالح الأقلية (رأس المال الذي تحتفظ به أطراف ثالثة) التي تنشأ في رأس المال الموحد إلا إذا كانت تلبي التعريف المعمول به لرأس المال في وثيقة التوجيه النهائية للبنك المركزي السعودي بشأن تنفيذ إصلاحات رأس المال. لا يتم الاعتراف بأي حصة أقلية تتجاوز الحد الأدنى لمتطلبات رأس المال التنظيمي للكيانات التابعة.
6 على سبيل المثال، الشركات التابعة التي تم الاستحواذ عليها من خلال الديون التي تم التعاقد عليها مسبقًا والاحتفاظ بها على أساس مؤقت، أو تخضع لقوانين ولوائح مختلفة تتعارض مع المتطلبات التنظيمية للبنك المركزي السعودي.
7 سيتم تقييد التطبيق على الكيانات التابعة المالية التي يمكنها اتباع المتطلبات التنظيمية للبنك المركزي السعوديالركيزة الثانية
5. ولأغراض الركيزة الثانية، يطبق البنك المركزي السعودي عملية المراجعة الإشرافية بموجب الركيزة الثانية على أساس موحد. ويعني هذا أن التقييم الإشرافي الذي يجريه البنك المركزي السعودي لأُطر إدارة المخاطر لدى البنوك وتخطيط رأس المال والسيولة والكفاية سوف يأخذ في الاعتبار طبيعة وأهمية الأنشطة التجارية والمخاطر المرتبطة بالشركات التابعة، سواء الموحدة أو غير الموحدة، وتأثيرها على البنك المحلي والمجموعة المصرفية بشكل عام. ويتماشى هذا مع هدف الرقابة الموحد للبنك المركزي السعودي لضمان رصد المخاطر داخل المجموعة المصرفية بشكل مناسب. وفي هذا الصدد، يجوز للبنك المركزي السعودي أيضًا تطبيق سلطته الإشرافية في توسيع نطاق تطبيق المتطلبات الاحترازية الأخرى ذات الصلة، إذا لزم الأمر.
6. ينبغي أن تتضمن خطة تقييم كفاية رأس المال الداخلي (ICAAP) وخطة تقييم كفاية السيولة الداخلية (ILAAP) الخاصة بالبنك المخاطر الناشئة عن الكياانات التابعة الموحدة وفقًا لمتطلبات خطة تقييم كفاية رأس المال الداخلي (ICAAP ) وخطة تقييم كفاية السيولة الداخلية ( ILAAP) الصادرة عن البنك المركزي السعودي.
الركيزة الثالثة
7. لأغراض متطلبات الإفصاح في الركيزة الثالثة، يجب على البنوك اتباع متطلبات الإفصاح في الركيزة الثالثة، حيث يجب أن تكون الإفصاحات على المستوى الموحد فقط، ما لم يتم تحديد خلاف ذلك من قِبل البنك المركزي السعودي.
8. يجب على البنوك الإفصاح عن أن كيان التأمين (داخل المجموعة، إن وجد) لا يتم تضمينه في نطاق التطبيق كجزء من إفصاحات الركيزة الثالثة.
متطلبات رفع التقارير
9. يتعين على البنوك رفع التقارير إلى البنك المركزي السعودي بمجموعتين من العائدات الاحترازية، المجموعة الأولى هي العائدات الاحترازية على مستوى مستقل، والمجموعة الثانية هي العائدات الاحترازية على المستوى الموحد. ولتحقيق هذه الغاية، يتعين على البنوك استخدام النماذج ذات الصلة للإبلاغ عن هذه العوائد الاحترازية إلى البنك المركزي السعودي.
10. عندما لا يكون من الممكن إعداد التقارير على أساس مستقل (على سبيل المثال إعداد التقارير عن الأصول المرجحة بالمخاطر، والحد الأدنى لرأس المال التنظيمي، ومتطلبات السيولة على مستوى كيان البنك)، يتعين على البنوك الحصول على موافقة الهيئة الإشرافية للبنك المركزي السعودي على أساس سنوي للإعفاء من إعداد التقارير على أساس مستقل. يجب أن يتضمن طلب الإعفاء مبررات مناسبة وضوابط إدارة المخاطر لضمان إدارة المخاطر بشكل فعال.
11. لا يُطلب من كل كيان تابع موحد الإبلاغ عن عوائده الاحترازية إلى البنك المركزي السعودي على أساس مستقل. ومع ذلك، يتوقع البنك المركزي السعودي أن يتمتع البنك بإشراف كامل على المخاطر المتعلقة بأنشطة البنوك التابعة لمجموعته وأن يكون على علم كافٍ بمدى كفاية رأس المال والسيولة للمجموعة ككل، بما في ذلك الكيانات التابعة الرئيسية.
12. يتوقع البنك المركزي السعودي أن تتمكن البنوك من الوصول إلى المعلومات المتعلقة بأنشطة وتعرضات المخاطر لجميع كياناتها التابعة، وأن تُنسب هذه التعرضات للمخاطر إلى الكيانات التابعة الموحدة في جميع الأوقات. يجب على البنوك أن يكون لديها أنظمة داخلية لدعم مراقبة المخاطر وإعداد التقارير على مستوى المجموعة وتوفير المعلومات، عندما يطلبها البنك المركزي السعودي.