Skip to main content

متطلبات رفع التقارير

الرقم: 44047144 التاريخ (م): 2022/12/27 | التاريخ (هـ): 1444/6/4 الحالة: نافذ

هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية

9.يتعين على البنوك رفع التقارير إلى البنك المركزي السعودي بمجموعتين من العائدات الاحترازية، المجموعة الأولى هي العائدات الاحترازية على مستوى مستقل، والمجموعة الثانية هي العائدات الاحترازية على المستوى الموحد. ولتحقيق هذه الغاية، يتعين على البنوك استخدام النماذج ذات الصلة للإبلاغ عن هذه العوائد الاحترازية إلى البنك المركزي السعودي.
 
10.عندما لا يكون من الممكن إعداد التقارير على أساس مستقل (على سبيل المثال إعداد التقارير عن الأصول المرجحة بالمخاطر، والحد الأدنى لرأس المال التنظيمي، ومتطلبات السيولة على مستوى كيان البنك)، يتعين على البنوك الحصول على موافقة الهيئة الإشرافية للبنك المركزي السعودي على أساس سنوي للإعفاء من إعداد التقارير على أساس مستقل. يجب أن يتضمن طلب الإعفاء مبررات مناسبة وضوابط إدارة المخاطر لضمان إدارة المخاطر بشكل فعال.
 
11.لا يُطلب من كل كيان تابع موحد الإبلاغ عن عوائده الاحترازية إلى البنك المركزي السعودي على أساس مستقل. ومع ذلك، يتوقع البنك المركزي السعودي أن يتمتع البنك بإشراف كامل على المخاطر المتعلقة بأنشطة البنوك التابعة لمجموعته وأن يكون على علم كافٍ بمدى كفاية رأس المال والسيولة للمجموعة ككل، بما في ذلك الكيانات التابعة الرئيسية.
 
12.يتوقع البنك المركزي السعودي أن تتمكن البنوك من الوصول إلى المعلومات المتعلقة بأنشطة وتعرضات المخاطر لجميع كياناتها التابعة، وأن تُنسب هذه التعرضات للمخاطر إلى الكيانات التابعة الموحدة في جميع الأوقات. يجب على البنوك أن يكون لديها أنظمة داخلية لدعم مراقبة المخاطر وإعداد التقارير على مستوى المجموعة وتوفير المعلومات، عندما يطلبها البنك المركزي السعودي.