Book traversal links for Definition
التعريف
الرقم: 44047144 | التاريخ (م): 2022/12/27 | التاريخ (هـ): 1444/6/4 | الحالة: نافذ |
هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية
لغرض مذكرة التوجيه هذه فقط:
الإطار: يشير إلى إطار عمل بازل للبنك المركزي السعودي والذي يتضمن الحد الأدنى لرأس المال القائم على المخاطر واحتياطات رأس المال ذات الصلة، والرافعة المالية، والسيولة ومعايير التعرض الكبير، وعملية المراجعة الإشرافية بموجب الركيزة الثانية والإفصاحات العامة بموجب الركيزة الثالثة.
المستوى المستقل(الفردي): يشير إلى الكيان المصرفي المحلي باستثناء الكيانات التابعة له. لتجنب الشك، يشمل المستوى المستقل الفروع والمكاتب التمثيلية المحلية والأجنبية.
المستوى الموحد: يشير إلى الكيان المصرفي المحلي وجميع الشركات التابعة المالية الموحدة2 حيث يمتلك البنك ملكية الأغلبية أو - يسيطر عليها.
ملكية الأغلبية أو السيطرة عليها: تشير إلى هيكل الملكية حيث تمتلك إحدى الكيانات 50% أو أكثر من حقوق ملكية كيان آخر أو تلبي تعريف السيطرة في معايير التقارير المالية الدولية.
الكيان التابع المالي: تشير إلى الشركة التابعة التي تعمل في الغالب في أنشطة مالية3 بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، شركات الاستثمار وشركات التمويل وشركات الدفع والمركبات ذات الأغراض الخاصة (SPVs) التي تم إنشائها للقيام بأنشطة مالية.
2 لا تشمل الكيانات المالية التابعة شركة التأمين.
3 تشمل الأنشطة المالية التأجير التمويلي، وإصدار بطاقات الائتمان، وإدارة المحافظ، والاستشارات الاستثمارية، وخدمات الحراسة والحفظ وغيرها من الأنشطة المماثلة التي تُعدّ مساعدة لأعمال البنوك.